Kamis, 31 Maret 2016

تعريف مقارنة المذاهب



الباب الأول
المقدمة
1.1       خلية البحث
ففي الماضي اجتهد الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأوائل الذين جاؤوا بعدهم واعتمد بعضهم  في اجتهاده على الدليل، واعتمد البعض الاخر على الرأي المعتمد على القياس أة الأصول العامة في الشرع المجمع عليها نحو: (وما جعل عليكم في الدين من حرج). (لا ضرر ولا ضرار). وهكذا، وذلك إما لعدم وصول الدليل الغير إليه وعدم علمه بالدليل،
1.2       مشكلة البحث
1.2.1     ما تعريف مقارنة المذاهب؟
1.2.2     ما مجال مقارنة المذاهب؟
1.2.3     ما الأهداف و الفوائد لتعليم مقارنة المذاهب؟
1.2.4     كيف الحكم في العمل للمقررات لتحصيل مقارنة المذاهب؟
1.3       أهداف البحث
1.3.1    يعرف مقارنة المذاهب
1.3.2    يعرف مجال مقارنة المذاهب
1.3.3    يعرف الأهداف و الفوائد لتعليم مقارنة المذاهب
1.3.4    يعرف الحكم في العمل للمقررات لتحصيل مقارنة المذاهب





الباب الثاني
المبحث
2.1 تعريف مقارنة المذاهب
المذهب لغة الطريقة, وأما اصطلاحا, فهو كما أوضحه فضيلة الشيخ كياهي الحاج زين العابدين دمياطي في كتابه "الإذاعة الهمة": المذهب هو أحكام المسائل الفرعية التي ذهب إليها واعتقدها واختارها الإمام الجماعة.
مقارنة المذاهب هي جمع آراء الأئمة المجتهدين مع أدلتها في المسألة الواحدة المختلف فيها ومقابلة هذه الأدلة بعضها مع بعض ليظهر بعد مناقشتها أي الأقوال أقوى دليلا.
مقارنة المذاهب هي العلم يبحث آراء الأئمة المجتهدين مع أدلتها عن جميع المسألة المتفق عليها بين العلماء أو دون المتفق عليها بين العلماء بمقارنة الدلائل بطريقة مناقشتها التى يعبر بها المجتهدون ليجدوا رايا  أقوى دليلا.
2.2 مجال مقارنة المذاهب
v    احكام العملية المتفق عليها بين أئمة المجتهدين أو دون المتفق عليها بين الأئمة المجتهدين بمبحث منهج إجتهادهم ومصادر الحكم يصورونها أساسيا في تثبيت حكم.
v    الدلائل يصورها المجتهدون, من القراءن أو السنة أو الدلائل الأخرى التي توفق بالشرعي.
v    احكام التي تستخدم  بالبلدة يعيش مقارن فيها.
لا يتشكل المذهب من الآحكام القطعية المتفق عليها بين العلماء, كوجوب بالصلوات الخمس, وحرمة الزنا, وما أسبه ذالك, وإنما يظهر ويتشكل من القضايا أو المسائل التي ما زالت يدور حولها الخلاف بين العلماء, فانتشر ما ذهبوا إليه من الآراء, فيعمل بها تابعوهم.
2.3    الأهداف والفوائد في تعليم مقارنة المذاهب
أما الأهداف و الفوائد في تعليم مقارنة المذاهب منها:
1.     ليعرف  آراء الأئمة المجتهدين في جميع المسألة المخالفة حكمها مع دلائل أو أسباب يصورونها أساسية لكل رائ وطروق إستنباط الحكم منها. ولذالك يتعلم المرء يعمل تعليم مقارنة المذاهب دلائل التي يستخدمه أئمة المذاهب في التثبيت الحكم, يظفر فائدة العلم عمدا ويعقد شريعة وينال حجة وضيحا في عمل شريعة دينه. وهو من الفرقة لمذكورة في القران الكريم :
"قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين (يوصف : ۸.۱)
2.     ليعرف أساسية و قواعدا اللتاني يستخدمهما إمام المذهب يستنبط حكما من دلإئلهما, وكل إمام المجتهد لا يخرجون عن دلائل القران أو السنة
3.     ليعرف ان أساسية أئمة المذاهب لايخرجون عن نصوص القراءن والسنة باختلاف التفسير, أو يأخذون القياس ومصلحة المرسلة والإستسحاب والقواعد العامة في نصوص شريعة الإسلام في فض جميع المسئلة تكون لدي المجتمع في العبادة والمعاملة ,ويستنبط دلائل الإجتهاد من نصوص القران و سنة الرسول.
شريعة الإسلام كامل وتستطيع ان ترتّب مصلحة الأمة الإسلامية. بجانب ذالك لا يصح  الرأي أنما المحتوى في كتب الفقه كلهم على أساس القرآن و سنة الرسول فقد. ذالك الإعتقاد سبب من ناقص الفهم عن مبادئي شريعة الإسلام. وجب أن يقبل أنّ بعض كتب الفقه التي  لا تطابق بهذا الزمان.[1]
2.4 كيف الحكم في العمل للمقررات لتحصيل مقارنة المذاهب
يجب في دراسة مقارنة المذاهب ان يجد دليل قوي و عمل تحصيلها، لو بعض من العلماء المتأخرين يقول ان عمل تحصيل مقارنة المذاهب سوف يأثر انتقال المذاهب لو لا يصحح بهم. يعتقد رأيهم ضعيفا لأن لا يأسس بدليل قوي. و دراسة مقارنة الحسنة هي يعمل ما يقول المقارين دليل اقوى.
تحصيل الدراسة من المقارين هي يعمل دليل اقوى للمقارين او من يعمل دراسة المقارنة او من التي يدقق ادلة قوة للمشكلة . حكم الذي توجد  من تحصيل المقارنة هي تحصيل موضوعي و دليل قوة. لذلك يجب عليهم ان يعملها. بتلك موقف سنشعر هدف و حكمة  وفائدة من دراسة مقارنة المذاهب.
ولا يجب على أمة الإسلام لتقليد و يربط نفسه إلى المذهب. و يأمر أن يتبع الأحكم التي يأخذها من المنبع القوي إلا للإنسان عامة الذي لم يعرف او لم يستطع ان يفرق اين دليل قوي او ضعيف. المهم يعمل حكم الذي يقرر مذهب التي يتبعها.[2]



[1] Wahab Alif. Pengantar Studi Perbandingan Madzhab.(Jakarta: Darul Ulum Press, 1991), hlm: 43
[2] Ibid, hlm: 38

Tidak ada komentar:

Posting Komentar